السيد الخوئي

55

كتاب الصلاة

( مسألة 9 ) : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء ( 1 )

--> ( 1 ) هذا وجيه في غير صحيحة رفاعة ، أما فيها فالنسبة بينها على تقدير تسليم الاطلاق كما هو المفروض - وبين مفهوم صحيحة أبي بصير عموم من وجه كما لا يخفى ومعه لا موجب لتقديم هذه الصحيحة . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الركوع ح 3 .